الصيمري

431

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

المثل ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 1 ) . والمعتمد الصحة ان كان بلفظ الجعالة ، وهو فتوى القواعد ( 2 ) والدروس ( 3 ) وان كان بلفظ الإجارة فالمعتمد ما قاله في المبسوط . مسألة - 241 - قال الشيخ : إذا قال من حج عني فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم ، كان صحيحا ويكون المستأجر مخيرا في إعطائه أيها شاء . وقال الشافعي : العقد باطل ، فان حج استحق أجرة المثل . والمعتمد البطلان ان كان إجارة ، والصحة ان كان جعالة . مسألة - 242 - قال الشيخ : من كان عليه حجة الإسلام وحجة النذر ، لم يجز أن يحج النذر قبل حجة الإسلام ، فإن خالف وحج بنية النذر لم ينقلب إلى حجة الإسلام . وقال الشافعي : ينقلب . وهكذا الخلاف في الأجير إذا استأجر وكان معضوبا ليحج عنه حجة النذر لا ينقلب إلى حجة الإسلام ، وعند الشافعي ينقلب . والمعتمد قول الشيخ ، لأن حجة النذر منهي عنها ، وحجة الإسلام لم ينوها فيقع الحج باطلا . مسألة - 243 - قال الشيخ : إذا استأجره ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر فحج لم يقع ذلك عن المحجوج عنه ، سواء كان حيا أو ميتا ، ولا يستحق عليه شيئا من الأجرة . وقال الشافعي : ان كان المحجوج عنه حيا وقعت عن الأجير ، وان كان ميتا وقعت عن المحجوج ولا يستحق شيئا .

--> ( 1 ) المبسوط 1 / 325 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 / 78 . ( 3 ) الدروس ص 89 .